السيد محمد صادق الروحاني

138

منهاج الفقاهة

ومنها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا { 1 } . أما المانع الأول : فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله وإن كان المأخوذ معيبا فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرش فإذا تصرف فيه خصوصا بعد العلم تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم العقد كما في خيار التدليس بعد التصرف . نعم التصرف قبل العلم لا يسقط خيار الشرط كما تقدم . وأما المانع الثاني : فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد أيضا وهو مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز أخذ الأرش . وقد عرفت النظر فيه وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد وهو أنه لو رد فأما أن يكون مع أرش العيب الحادث . وأما أن يرد بدونه فإن رده بدونه كان ضررا على البائع وإن رد مع الأرش لزم الربا قال لأن المردود حينئذ يزيد على وزن عوضه والظاهر أن مراده من ذلك أن رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة ومقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنس واحد أن لا يضمن وصف الصحة بشئ إذ لو جاز ضمانه لجاز أخذ المشتري الأرش فيما نحن فيه فيكون وصف الصحة في كل من العوضين نظير سائر الأوصاف الغير المضمونة بالمال فإذا حصل الفسخ وجب تراد العوضين من غير زيادة ولا نقيصة